السلام عليكم
ارجوا الفائدة
فإن من آداب الزواج أموراً منها:
أولاً: أن يضع الزوج يده على مقدمة رأس الزوجة والدعاء لها: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليأخذ بنصايتها وليسم الله عز وجل وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه " [رواه البخاري].
ثانياً: يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين معاً: لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير " [أخرجه الطبراني وصححه الألباني].
ثالثاً: ينبغي أن يقول الرجل حين يأتي أهله: (( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا )). قال صلى الله عليه وسلم: " فإن قضى الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً " [رواه البخاري].
رابعاً: اجتناب الأوقات والمواضع المنهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " [رواه أصحاب السنن الأربعة والنسائي وصححه الألباني].
خامساً: الوضوء أو الغسل قبل النوم والغسل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوف والجنب إلا أن يتوضأ " [أخرجه أبو داود وحسنة الألباني].
سادساً: النية في النكاح، ينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما عن الحرام فإنه يكتب لهما صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: " وفي بضع أحدكم صدقة! " قالوا يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ " قالوا: بلى، قال: "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر " [رواه مسلم].
سابعاً: تحريم نشر أسرار الاستمتاع لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها " [رواه مسلم].
ثامناً: استحباب الوليمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة " [متفق عليه].
تاسعاً: وجوب إجابة الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فيأتها عرساً كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " [رواه البخاري].
عاشراً: استحباب الدعاء للمتزوجين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج الإنسان قال: " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير " وفي رواية: " في خير " [قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم]. ولايجوز التهنئة بقوله: بالرفاء والبنين(1) لأنها من تهنئة الجاهلية وقد نهى الرسول عنها.
الحادي عشر: الغناء والضرب بالدف، ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف " [أخرجه النسائي والترمذي، قال الحاكم: صحيح الإسناد]، أي أنه يجوز للنساء فقط بشرط الضرب بالدف فقط ولا يكون على ألحان الأغاني الماجنة ولا كلماتها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. -
(1) كذلك لا يجوز الدعاء بقولك: (( منك المال ومنها العيال )) لأن ليس فيه دعاء لله بالبركة في الزوجين، واستغنى عن ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
للأمانة منقووووووول